علي أصغر مرواريد
149
الينابيع الفقهية
كتاب الأطعمة والأشربة والنظر في أمور ثمانية : أحدها : حيوان البر : ويحل من الإنسي الأنعام الثلاثة ومن الوحشي والبقر والحمر والظباء والكباش والجبلية واليحامير . ويكره الخيل والبغال والحمير الأهلية وآكدها البغل ثم الحمار ، وقال القاضي : تتأكد كراهة الحمار على البغل ، ومال إليه ابن إدريس ، وقال الحلبي بتحريم البغل ، وفي صحيحة ابن مسكان النهي عن الثلاثة إلا لضرورة ، وتحمل على الكراهية توفيقا بينها وبين أخبار الحل ، وقال ابن إدريس والفاضل بكراهة الحمار الوحشي ، والحلبي بكراهة الإبل والجواميس ، والذي في مكاتبة أبي الحسن عليه السلام في لحم حمير الوحش " تركه أفضل " ، وروي في لحم الجاموس : لا بأس به . ويحرم الكلب والخنزير والسباع كلها - وهو كل ذي ظفر أو ناب يفرس به وإن كان ضعيفا - كالأسد والنمر والفهد والذئب والثعلب والأرنب والضبع والسنور وحشيا وإنسيا ، وابن عرس والحشرات كالحية والفأرة والجرذ والعقرب والخنفساء والصراصر وبنات وردان والقنفذ والضب واليربوع والوبر والفنك والسمور والسنجاب والعظاءة واللحكة والذبان والقمل والبراغيث والنمل .